الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه (1). و لا تجوز شهادة شارب الخمر، و لا مقامر، و لا من يلعب بالشطرنج و النرد، و لا أجير لصاحبه، و لا تابع لمتبوع (2)، (و لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) (3) (4). و لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما (5) لا يعود نفعه عليه (6). و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)- في رجل استودع رجلا دينارين، و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، و يقتسمان (7) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين (8).
(1) عنه المستدرك: 17- 436 ح 2 و عن فقه الرضا: 261 مثله. و في الكافي: 7- 397 ح 1 و ح 4، و التهذيب: 6- 245 ح 20 و ح 22، و الاستبصار: 3- 36 ح 1 و ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 383- أبواب الشهادات- ب 36 ح 1 و ح 4. و في المختلف: 717 عن المصنف و أبيه ذيله.