أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (1) (2). و إن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، و النظر في المجلس (3). و اعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد (4)، (و يجوز شهادة الولد لوالده) (5)، (و يجوز شهادة الوالد لولده و على ولده) (6) (7). و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت (8). و شهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده (9). و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته (10)، و توبته: أن يقف في
(1) النساء: 60.