المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 397 من 579

[صفحة 397]

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (1) (2). و إن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، و النظر في المجلس (3). و اعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد (4)، (و يجوز شهادة الولد لوالده) (5)، (و يجوز شهادة الوالد لولده و على ولده) (6) (7). و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت (8). و شهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده (9). و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته (10)، و توبته: أن يقف في

(1) النساء: 60.
(2) الكافي: 7- 411 ح 2، و الفقيه: 3- 3 ح 5، و التهذيب: 6- 220 ح 11 مثله، عنها الوسائل:
27- 11- أبواب صفات القاضي ب 1 ح 2.
(3) الكافي: 7- 413 ح 3، و الفقيه: 3- 8 ح 9، و التهذيب: 6- 226 ح 3 مثله، عنها الوسائل:
27- 214- أبواب آداب القاضي- ب 3 ح 1.
(4) الفقيه: 3- 26 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 27- 369- أبواب الشهادات- ب 26 ح 6. و في الهداية:
75 باختلاف في اللفظ، و في المختلف: 720 عن ابني بابويه و غيرهما مثله.
(5) ليس في «أ» و «ب» و «د».
(6) ليس في «د».
(7) الكافي: 7- 393 صدر ح 3، و التهذيب: 6- 247 صدر ح 35 صدره، عنهما الوسائل: 27- 367- أبواب الشهادات- ب 26 ح 1. و في فقه الرضا: 261 ذيله. و في الهداية: 75 صدره.
(8) فقه الرضا: 261 مثله. و في الكافي: 7- 400 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 6- 254 ح 67 و ح 68 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27- 400- أبواب الشهادات- ب 42 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 3.
(9) عنه المختلف: 763، و في ص 720 عن المصنف و أبيه مثله، و في فقه الرضا: 261 نحوه. و في الكافي: 7- 389 ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 6- 250 ح 45، و الاستبصار:
3- 17 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 27- 345- أبواب الشهادات- ب 23 ح 1 و ح 8، و في المسالك: 2- 407 عن ابني بابويه مثله. و انظر ص 440 الهامش رقم «5».
(10) «الفرية» أ، د.
التالي صفحة 397 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...