زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، و إن شاء لم يترك (1). و إذا أعطى رجل أرضه رجلا و هي خربة، فقال: أعمرها و هي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به (2) (3). و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيؤاجرها جريبا جريبا و قطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، و لا ينفق (4) شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، و له تربة الأرض (إله ذلك أو ليس) (5) له؟ فقال- (عليه السلام)-: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت (6) فلا بأس بما ذكرت (7). و لا بأس أن يستكري الرجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و تسعين دينار و يعمر (8) بقيتها (9).
(1) عنه المستدرك: 14- 33 ح 1. و في الكافي: 5- 265 ح 7، و الفقيه: 3- 155 ح 5، و التهذيب: