بأكثر مما يخرج منها من الطعام، و الخراج على العلج (1). و لا بأس أن تستأجر (2) الأرض بدراهم، و تزارع (3) الناس على الثلث أو الربع (4) أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك (5). و روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)- أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة (6). و لا بأس ببيع (7) العصير و التمر ممن يجعله خمرا (8).
و لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط [1]، و لا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا (9).و إن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، و قال: أجرنيها بكذا و كذا، إن
[1] البربط: ملهاة تشبه العود «لسان العرب: 7- 258».