و قال الصادق- (عليه السلام)-: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض، ثمَّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت و الأجير حرام (1). و لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها (2) و أجر ثلثها (3) بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به (4). و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله، و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، و قد اشتراه من أصله، و على أربابه خراج، فقال (عليه السلام)-: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا (5) و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا (6). و لا يجوز أن يشتري زرع الحنطة و الشعير (قبل أن يسنبل) (7) و هو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه (8) الدواب (9) (10).
(1) عنه الوسائل: 19- 125- أبواب الإجارة- ب 20 ح 4 و عن الكافي: 5- 272 ح 3، و التهذيب: