يسأل صاحب الوديعة بينة (1)، فان لم تكن له (2) بينة حلف صاحب الرهن (3). و إن رهن رجل (عند رجل) (4) دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، و إن رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها و له ما حل منها كما أحله (5) له، لأنه يزرعها بماله و يعمرها (6). و سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام)- عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، و بكم هو رهن، و بعضها لا يدري لمن هو (و لا) (7) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال (عليه السلام)-: هو كماله (8). و إن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فان ثمرتها من حساب ماله، و له حساب ما عمل فيها و أنفق عليها، و إذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (9). و اعلم أنه متى ما (10) رهن رجل عند رجل رهنا (11)، فضاع من غير أن يضيعه
(1) «بينته» أ. «البينة» المختلف، المستدرك.