يحركه (1) (و لم يتعاهده فانفسد) (2)، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا (3).
فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه (4)، فان هلك بعضه و بقي بعضه فان حقه فيما بقي (5).
فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فان عليه أن يرد عليه الراهن الفاضل إن كان فيه، و إن كان ساوى مقدار حقه وضيعة فليس عليه شيء، و إن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل (6) ماله (7).
فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، و قال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فان لم تكن له (8) بينة حلف صاحب المئة، و إن قال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه
(1) «يخرجه» المختلف.