باب الرهن، و الوديعة، و العارية، و غير ذلك
إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن (1) إلى يوم القيامة، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في (2) يوم كذا و كذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل و لم يحمل (3)، و إن كان فيه فضل فبعه و أمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه، و إن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر (4).
فإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت (5)، فان ماله في تربة الأرض، فإن رهن عنده مملوكا فأجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر [1] المتاع و لم