باب ما هو بمنزلة اللقطة
سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، و اللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال (عليه السلام)-: لا يرده عليه، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، و إلا كان في يديه (1) بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها و إلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر و الغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له، و كان الأجر له (2).
(1) «يديه» أ.