المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 382 من 579

[صفحة 382]

باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، و اللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال (عليه السلام)-: لا يرده عليه، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، و إلا كان في يديه (1) بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها و إلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر و الغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له، و كان الأجر له (2).

(1) «يديه» أ.
(2) عنه الوسائل: 25- 463- أبواب اللقطة- ب 18 ح 1 و عن الكافي: 5- 308 ح 21، و الفقيه:
3- 190 ح 1، و التهذيب: 6- 396 ح 31، و الاستبصار: 3- 124 ح 2 مثله.
التالي صفحة 382 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...