فهو من مال الراهن، و يرتجع المرتهن عليه بماله (1). و ليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب و الفضة فإنهما مضمونان شرط أو (2) لم يشرط (3) (4). و صاحب الوديعة و الرهن مؤتمنان (5). [و يقبل دعوى التلف و الضياع بلا يمين] (6).
[و سئل [1] الصادق (عليه السلام)- عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟قال: نعم، و لا يمين عليه (7). و روي (في حديث آخر) (8) أنه قال (عليه السلام)-: لم يخنك الأمين و لكنك ائتمنت الخائن (9)] (10).
[1] ذكر العلامة في المختلف: 444 قبل الحديث: إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت، قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. و الظاهر أنه قد سقط من النسخ الخطية، و لم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنف.