يرض فليس من الله (1). و ليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئا (2). و إن جحد رجل حقك، ثمَّ وقع له عندك مال، فلا تأخذ منه إلا حقك و مقدار ما حبسه عندك، و تقول: اللهم إني (لم آخذ ما أخذت منه خيانة و ظلما، و لكني) (3) أخذته مكان حقي (4)، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف، إذا قلت هذه الكلمة (5). و لا تطالب أحدا في الحرم و لا بمكة بحقك، و لا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن
(1) عنه المستدرك: 13- 200 ح 1، و ج 16- 40 ح 2. و في فقه الرضا: 252، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 50 ذيل ح 90، و الكافي: 7- 438 ذيل ح 1، و الفقيه: 3- 114 ح 24، و التهذيب: