و إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك عليه (3) و حلف، ثمَّ أتاك بالمال بعد مدة (4) و بما ربح فيه، و ندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك و نصف الربح، و رد عليه نصف الربح، فإنه تائب (5). و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من حلف بالله فليصدق، و من حلف له فليرض، و من لم
[1] «يبيع» أ، «يبتع» د. و الإبضاع: هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليبتاع متاعا، و لا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة «مجمع البحرين: 1- 209- بضع-».