و لا يجوز أن تشتري الطعام ثمَّ تبيعه قبل أن تكتاله (1)، و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (2). و روي لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه، و يوكل المشتري بقبضه (3). و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (و ترك نصفها) (4)، ثمَّ جاءه (5) بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص، فقال:
إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا، فإنما له سعره، و إن كان أخذ نصفه (و ترك نصفه) (6) و لم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه (7) (8). و إن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فان له السعر الذي اشتراه به (9).
(1) عنه المستدرك: 13- 318 صدر ح 4. و في الكافي: 5- 178 ح 2، و التهذيب: 7- 36 ح 37 و ح 38 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 66- أبواب أحكام العقود- ب 16 ح 5، و ص 68 ح 13. و في المختلف: 393 عن المصنف باختلاف يسير.