بيع له (1)] (2). و لا بأس أن يشتري الرجل النخل و الثمار (3)، ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه (4). و لا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، و هو أن يحمر و يصفر (5).
و لا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمرة سنة (6) مخافة الآفة حتى يستبين، و لا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك [1]، و علة ذلك أنه إن لم (7) يحمل في هذه السنة حمل في قابل، و إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (8).