و لا بأس بشراء الطعام و الثياب من السلطان (1).
و اعلم أن البيعين [1] بالخيار ما لم يفترقا، فإذا (2) افترقا فلا خيار لهما، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري (3).و إذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه و بين الليل، و إلا فلا بيع له (5). و إذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه و بين ثلاثة أيام، و إلا فلا
[1] «البائعين» المستدرك. و البيعان: البائع و المشتري «مجمع البحرين: 1- 273- بيع».اختصاص الحكم بالجارية.
(1) عنه المستدرك: 13- 181 ح 1. و انظر الكافي: 5- 228 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 6- 337 ح 59، و ص 375 ح 215، و ص 382 ح 249، و ج 7- 132 ح 49 و ح 50، عنهما في الوسائل: 17- 219- أبواب ما يكتسب به- ضمن ب 52.