المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 364 من 579

[صفحة 364]

و إذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنها خيانة، و لو كان الذي عندك أجود مما تجده عند غيرك (1). و إياك و أعمال السلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فأحسن إلى كل واحد (2)، و لا ترد أحدا من حاجته (3) ما تهيأ لك (4).

فقد روي عن الرضا(عليه السلام)أنه قال: إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه (5) (6). و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل مسلم يحب آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، فقال: يبعثه (7) الله على نيته (8). و إذا قال الرجل لرجل: اعمل لي حاجة عند السلطان و لك كذا و كذا، فلا بأس بذلك (9).

(1) عنه المستدرك: 13- 254 ح 1 و عن فقه الرضا: 251 مثله. و في الكافي: 5- 151 ح 6، و التهذيب:
6- 352 ح 119 و ح 120، و ج 7- 6 ح 19 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 17- 389- أبواب آداب التجارة- ب 5 ح 1 و ح 2.
(2) «أحد» أ، د.
(3) «حاجة» ب.
(4) أنظر الكافي: 5- 109 ح 1، و التهذيب: 6- 333 ح 45، عنهما الوسائل: 17- 194- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 9. سيأتي ما يؤيده في ص 539.
(5) «أوليائهم» ب، ج.
(6) عنه الوسائل: 17- 193- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 5. و في الكافي: 5- 112 ح 7، و الفقيه:
3- 108 ح 99، مسندا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)- مثله.
(7) «يحشره» الوسائل.
(8) عنه الوسائل: 17- 193- أبواب ما يكتسب به- ب 46 ح 6، و في ص 201 ب 48 ح 2 عن التهذيب: 6- 338 ح 65 باختلاف يسير في اللفظ.
(9) لم أجده في مصدر آخر.
التالي صفحة 364 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...