المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 370 من 579

[صفحة 370]

تكون (قد أعطيته) (1) حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم (2) (3).

فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسرا فتصدق به، و إن كنت محتاجا فخذه لنفسك (4). و إن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت و تركت النخل كهيئته لم تقطعه ثمَّ قدمت و قد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه و يقوم عليه (5). و إن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، و علي ما أنفقت، فللزارع زرعه و لصاحب الأرض كراء أرضه (6). و إن (7) استقرضت من رجل دراهم، ثمَّ سقطت تلك الدراهم أو (8) تغيرت و لا يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس (9). و إذا كان لك على رجل حق فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه (10).

(1) «أن أعطيته» أ، ج، د.
(2) «الحرم به» د.
(3) فقه الرضا: 253 باختلاف في ألفاظ صدره. و في الكافي: 4- 241 ح 1، و التهذيب: 6- 194 ح 48 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 368- أبواب الدين و القروض- ب 26 ح 1. و في المختلف: 410 عن ابن بابويه مثله.
(4) فقه الرضا: 253 مثله، عنه البحار: 104- 288 ح 26.
(5) عنه المستدرك: 13- 359 ح 1. و في الكافي: 5- 297 ح 3، و التهذيب: 7- 206 ح 54 مثله عنهما الوسائل: 18- 230- أبواب بيع الثمار- ب 9 ح 1.
(6) الكافي: 5- 296 ح 1، و التهذيب: 7- 206 ح 52 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:
19- 157- أبواب الإجارة- ب 33 ح 2.
(7) «و إذا» المستدرك.
(8) «و» أ، د، المختلف.
(9) عنه المختلف: 415، و المستدرك: 13- 353 ح 1. و في الكافي: 5- 252 ح 1، و التهذيب:
7- 116 ح 111، و الاستبصار: 3- 100 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 206- أبواب الصرف- ب 20 ح 1.
(10) الكافي: 7- 32 ح 13، و التهذيب: 9- 154 ح 6، و الاستبصار: 4- 111 ح 18 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 229- أبواب الهبات- ب 1 ح 1.
التالي صفحة 370 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...