و الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها (1) (2).
و سئل الصادق(عليه السلام)عن (قول الله) (3) تعالى لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (4) فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) (5) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل (6) ولدي (7)، و يقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي [1] فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل (8).و قوله وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (9) فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) (10) أمه في رضاعه، و ليس (11) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فان
[1] علقت المرأة: حبلت «مجمع البحرين: 2- 232- علق-».