و في حديث آخر إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصفه و لها الميراث، و عليها العدة (1) [و هو الذي أعتمده و أفتي به] (2). و عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا (3) و روي شهران (4) و خمسة أيام، و عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف (5). و العبد إذا كانت تحته أمة و طلقها تطليقة، ثمَّ أعتقا جميعا كانت عنده (6) على تطليقة واحدة (7). و لا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، و تنقلب إلى أهلها إن شاءت (8).
(1) عنه المختلف: 544. و في الكافي: 6- 118 ح 4، و التهذيب: 8- 144 ح 100، و الاستبصار: