و يكون اللعان بين الحرة و المملوك، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية (1). و اليهودي يحصن النصرانية، و النصراني يحصن اليهودية (2). و من طلق امرأته ثلاثا (3) في مجلس واحد و هي حائض فليس طلاقه بشيء (4) و كذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بتة، أو بائنة فليس بشيء (5). و المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، و عليها العدة، و لها الميراث (6).
(1) عنه المستدرك: 15- 436 ذيل ح 5. و في الكافي: 6- 164 ضمن ح 7، و الفقيه: 3- 347 ذيل ح 3، و التهذيب: 8- 188 ضمن ح 11، و الاستبصار: 3- 373 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: