ثمَّ تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثمَّ يفرق بينهما و لا تحل له أبدا، و درئ عنها الحد، و إن لم تفعل رجمت (1).
فان (2) دعا أحد ولدها ابن (3) الزانية جلد الحد، فان ادعى (4) الرجل به (5) بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، و إن مات الابن لم يرثه الأب، و ميراثه لأمه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله (6). و إذا قذف الرجل امرأته و هي خرساء فرق بينهما (7). و لا يحصن الحر المملوكة، و لا المملوكة الحرة (8). و العبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر (9).
(1) الفقيه: 3- 347 صدر ح 3 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله، عنه الوسائل: 22- 408- أبواب اللعان- ب 1 صدر ح 3، و في الكافي: 6- 162 ضمن ح 3، و التهذيب: 8- 184 ضمن ح 1، و الاستبصار: 3- 370 ضمن ح 1 ذيله.