أراد فصالا عن تراض منهما كان حسنا، و الفصل: الفطام) (1) (2). و لا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فان الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (3) (4).
[و إذا طلق الرجل امرأته و بينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج] (5) (6).
(1) ليس في «ج».