لم يخبر عنه بحياة و لا موت (حتى تمضي أربع سنين) (1) دعي (2) ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها، حتى يعلم (3) حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (4) أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، و إن لم يكن له (5) ولي طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجيء الزوج فقد حلت للأزواج (6)، و لا سبيل للأول عليها (7)، و عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام (8).
و الأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا [1] يري أنها قد (9) حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له (10).