و لا يقع الإيلاء إلا بعد الجماع (1). و إذا آلى الرجل من (2) امرأته لم (3) يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، و إلا فهي امرأته و إن أتى لها سنة (4). و إذا ظاهر الرجل (5) من امرأته فقال: هي (عليه كظهر أمه) (6) و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا و كذا أو فعلت كذا و كذا (7)، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع فتلزمه الكفارة، فإن واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، و متى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى (8).
و روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم (9) [1].