يستأمرا (1) الزوج و المرأة (2).
و الإيلاء، أن يقول الرجل لامرأته: و الله لأغيظنك، (و لأشق عليك، و لأسوأنك، و لا أقربك)، (3)، و لا أجامعك إلى كذا و كذا، فيتربص به أربعة أشهر، فإن فاء [1] و هو أن يصالح أهله و يجامع فان الله غفور رحيم، و إن طلق فان الله سميع عليم، و إن أبى أن يجامع قيل له: طلق (4)، فان فعل و إلا حبس (5) في حظيرة من قصب، و شدد عليه في المأكل و المشرب (حتى يطلق) (6) (7).و روي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين (8).
[1] الفيء: الرجوع «مجمع البحرين: 2- 441- فيء-».