و إذا نعي الرجل إلى أهله أو (2) خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثمَّ تزوجت فجاء زوجها الأول بعد (3)، فالأول أحق بها من الآخر، دخل الآخر بها أو (4) لم يدخل، و لها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا (5). و إذا شهد شاهدان عند (6) امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثمَّ جاء زوجها، ضربا الحد، و ضمنا الصداق، و أعتدت المرأة، و رجعت إلى زوجها الأول (7). و إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت و تزوجت، ثمَّ قدم زوجها فطلقها و طلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء (8).
[1] المعتوه: الناقص العقل «مجمع البحرين: 2- 119- عنه-». 0