و لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، (1) و إذا طلقها فليس لها متعة و لا سكنى و لا نفقة (2). و أما المبارأة، فهي (3) أن تقول المرأة لزوجها: طلقني و لك ما (4) عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) (5) مما وهبته (6) لي، فأنا أملك ببضعك، (7) و لا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] (8) (9). و المختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي (10) في الكلام (11).
(1) عنه المختلف: 595 ذيله. و في الكافي: 6- 144 ح 6، و التهذيب: 8- 136 صدر ح 72، و الاستبصار: 3- 336 صدر ح 2 مثله إلى قوله: من بيتها، عنها الوسائل: 22- 297- أبواب الخلع و المبارأة- ب 10 ح 2.الجمع بين الكلامين مشكل، و الوجه أن لها الخروج لأنه طلاق بائن. و روي في الكافي: 6- 144 ح 2 و ح 3 نحو صدره، و في ح 7 ذيله، و في الفقيه: 3- 339 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22- 299- أبواب الخلع و المبارأة- ب 11 ح 1 و ح 2 و ح 4، و ص 300 ب 13 ح 1 و ح 2.
(3) «فهو» أ، ج، د.