لبن. (1) و روي: ما للناس و التخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) (2).
و أما الخلع، فلا يكون إلا من قبل المرأة، و هي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، [1] و لا أطيع لك أمرا، و لا أطيع لك أمرا، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك غيرك، و لأدخلن بيتك من تكرهه، و لا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل له (3) ما أخذ منها، (و إن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، و قد بانت منه، و حلت للزواج بعد انقضاء عدتها) (4)، و حل له أن يتزوج أختها من ساعته، و يقول: إن رجعت في شيء مما وهبته (5) فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، و هي على تطليقتين، و كان الخلع له تطليقة واحدة (6)، و عدتها عدة المطلقة،و في الفقيه: 3- 334 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسيد المرتضى: 37 نقلا عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه، عنه المستدرك: 15- 310 ح 6. و في تفسير القمي: 2- 192، و دعائم الإسلام: 2- 267 ذيل ح 1007 نحوه.
(2) عنه المختلف: 584. و في الفقيه: 3- 336 ح 6 مثله، و في الكافي: 6- 136 ح 1 و ذيل ح 2، و التهذيب: 8- 88 ذيل ح 219، و الاستبصار: 3- 313 ذيل ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 22- 92- أبواب مقدمات الطلاق- ضمن ب 41.