الأجلين (1). و إذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما (2) كان، فقد بانت منه و حلت للزواج (3)، و إذا مضت (4) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، و لا تحل للزواج حتى تضع، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي (5) بها ثلاثة أشهر، ثمَّ أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها، ثمَّ تطهر، ثمَّ يطلقها (6). و سئل الصادق(عليه السلام)عن المرأة الحامل يطلقها زوجها، ثمَّ يراجعها، ثمَّ يطلقها، ثمَّ يراجعها، ثمَّ يطلقها الثالثة، فقال- (عليه السلام)-: قد بانت منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (7). و طلاق الحامل واحدة، و عدتها أقرب الأجلين (8). و المرأة إذا فسد حيضها، فلا تحيض إلا في الأشهر، أو السنين، تطلق (في غرة
(1) عنه المستدرك: 15- 350 صدر ح 2. و في الكافي: 6- 82 ح 6 و ح 8، و التهذيب: 8- 128 ح 40 نحوه، عنهما الوسائل: 22- 193- أبواب العدد- ب 9 ح 2 و ح 6. و في المختلف: 618 نقلا عن المصنف مثله.