و يجوز التزويج و المراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث و السلطان و الحدود (1). و اعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين (2) حملها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) (3) (4)، و هو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها (5)، و إن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر. (6) و اعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (7)، و هو أقرب
(1) فقه الرضا: 243، و الفقيه: 3- 323 مثله. و في دعائم الإسلام: 2- 295 ضمن ح 1102 نحوه، عنه المستدرك: 15- 330 ح 2. و انظر المحاسن: 319 ح 50، و الكافي: 5- 387 ح 2 و ح 3، و ج 6- 72 ح 1، و ص 73 ذيل ح 5، و الفقيه: 3- 251 ح 5، و علل الشرائع: 498 ح 1، و التهذيب: 7- 248 ح 1، عنها الوسائل: 20- 97- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 43 و ج 22- 134- أبواب أقسام الطلاق- ضمن ب 13.