ذلك الأجل (1).
و إذا تزوّج الرجل امرأة متعة، ثمَّ مات عنها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإذا انقضت أيّامها، و هو حيّ فحيضة و نصف، مثل (2) ما يجب على الأمة، و إن (3) مكثت عنده أيّاما فعليها أن تحدّ [1]، و إذا (4) كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ و لا تحدّ (5).و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 ح 185، و الفقيه: 3- 296 ح 23 مثله بزيادة في المتن، و في الكافي: 5- 378 صدر ح 4، و ص 451 ضمن ح 6، و التهذيب: 7- 353 ح 1 و ح 2 قطعة باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 21- 50- أبواب المتعة- ب 21 ح 9، و ص 68 ب 32 ح 10، و ص 77 ب 43 ح 2، و ص 240- أبواب المهور- ب 1 ح 6، و ص 241 ح 9.
(2) ليس في «ب».