أن تنكره (1). و إذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، و أعطيتها بعض مهرها و دخلت بها، ثمَّ علمت أنّ لها زوجا، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئا، لأنّها عصت اللّه (2). و إذا تزوّجت بامرأة متعة (إلى أجل) (3) مسمّى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أختها، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي (4) عدّتها (5). و لا تتزوّج بامرأة قد تمتّعت بأمّها (6). و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك (7)، و عدّتها خمس و أربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و إن شاء أن يزيد فلا بدّ من أن يصدقها شيئا، قلّ أم كثر، و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في
(1) الهداية: 69، باختلاف يسير. و في الكافي: 5- 464 ح 1 و ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 269 ضمن ح 80، و الاستبصار: 3- 152 ضمن ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 21- 70- أبواب المتعة- ب 33 ح 4 و ح 5.