باب الطلاق
اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على (1) طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة (2)، و لا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، و يشهد بعد ذلك الثاني (3). و لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق (4). و الطلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السنة، و هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض و تطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، و يشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثمَّ يدعها حتى تستوفي أقراءها (5)، و هي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض و مثلها تحيض.
(1) «عن» أ.