المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 343 من 579

[صفحة 343]

باب الطلاق

اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على (1) طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة (2)، و لا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، و يشهد بعد ذلك الثاني (3). و لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق (4). و الطلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السنة، و هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض و تطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، و يشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثمَّ يدعها حتى تستوفي أقراءها (5)، و هي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض و مثلها تحيض.

(1) «عن» أ.
(2) ليس في «المستدرك».
(3) عنه المستدرك: 15- 298 ح 2. و في فقه الرضا: 241 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 319 صدره، و في ص 320 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 22- 107- أبواب أقسام الطلاق و أحكامه- ب 1 ح 8. و في الكافي: 6- 71 ح 1 بمعناه، و في ص 64 ضمن ح 1، و ص 65 ضمن ح 2، و التهذيب: 8- 26 ضمن ح 2 نحو صدره.
(4) الفقيه: 3- 321 ذيل ح 5 صدره، و انظر الكافي: 6- 62 ح 1 و ح 2، و ص 126 ح 1- ح 4 و ص 127 ح 1 و ضمن ح 2 و ح 4، و التهذيب: 8- 51 ح 79- ح 81، عنهما الوسائل: 22- 30- أبواب مقدمات الطلاق- ضمن ب 11، و ص 85 ضمن ب 36، و ص 86 ضمن ب 37.
(5) هكذا في «م». «قرءها» أ، ب. «قرأها» ج. «قروءها» د.
التالي صفحة 343 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...