و قال أمير المؤمنين علي(عليه السلام)في ابنة الأخ من الرّضاعة: لا آمر به أحدا و لا أنهى عنه أحدا، و أنا ناه عنه نفسي و ولدي (4). و إن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاما، ثمَّ أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما (5) فلا تصدّق و لا تنعّم (6). و إذا أرضعت جارية رجلا حلّ له بيعها إذا شاء، إلّا أنّ لها حقّا (7) عليه (8). و لا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرّضاعة، إلّا إذا لم يجد ما ينفق عليها و لا
[1] سمّيت المرضعة ظئرا لأنّها تعطف على الرضيع «مجمع البحرين: 2- 87- ظأر-».