ما يكسوها فلا بأس أن بيعها (1). و قال الصّادق- (عليه السلام)-: لبن اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. و لا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل (2). و لا يجوز للرّجل أن يتزوّج أخت أخيه من الرّضاعة (3). و قال النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب (4).
(1) التهذيب: 7- 83 ح 70 نحوه، عنه الوسائل: 18- 249- أبواب بيع الحيوان- ب 4 ح 5.