و إذا أرضعت المرأة غلاما (1) مملوكا من لبنها حتّى فطمته، فلا يحلّ لها بيعه، لأنّه ابنها من الرّضاعة (2). و إذا تزوّج الرّجل امرأة، فولدت منه جارية، ثمَّ ماتت المرأة، فتزوّج أخرى فولدت منه، ثمَّ أنّها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فإنّ الصّادق(عليه السلام)يقول: ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه (3). و لا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة (4). و سأل رجل الصّادق- (عليه السلام)-، فقال: أرضعت أمّي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاعة، قال: فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه؟ قال: و الفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي و أمّي، فقال (5): اللّبن للفحل، صار أبوك أباها، و أمّك أمّها (6). و قال(عليه السلام)رضاع اليهوديّة و النصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة (7) (8).
(1) «عبدا» أ، د.