و لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم (1). و سئل أبو جعفر(عليه السلام)(2) هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرّضاع إلّا رضاع يوم و ليلة (3) أو (خمس عشرة) (4) رضعة متواليات لا يفصل بينهن (5) (6).
[و روي أنّه (7) لا يحرم من الرّضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهن رضاع (8). و روي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين (9). و روي لا يحرم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (10)] (11).
(1) عنه المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 صدر ح 14، و في ص 382 ب 3 ح 2 عن الكافي: 5- 438 ح 1، و التهذيب: 7- 312 ح 1، و الاستبصار: 3- 193 ح 3 مثله، و في قرب الاسناد: 165 صدر ح 605 باختلاف يسير.ذكر الشيخ أنّ قوله: «حولين كاملين» ظرف للرضاع، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنّه لا يحرم.
(10) الفقيه: 3- 307 ح 13، و التهذيب: 7- 318 ح 23، و الاستبصار: 3- 198 ح 23 مثله، عنها الوسائل: 20- 378- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 13.ذكر الشيخ في الاستبصار: بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالإجماع. و حمله صاحب الوسائل على التقية و الحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة، و أخرى على ما ارتضع من لبن فحلين، و ثالثا كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.
(11) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 15- ح 17 نقلا عنه.