و تزوّج (1) الخالة على ابنة أختها (2). و إذا كان للرّجل امرأتان، فولدت كلّ واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية (3). و إذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) (4)، فليمسكها، و ليضرب (5) ظهرها، و لا تحرم عليه (6). و إذا (7) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (8). و إذا أرضعت المرأة جارية و لزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها (9).
(1) «و لا تزوّج» أ، ب، د.و هذا مخالف لما تقدّم في ص 328.
(3) عنه المستدرك: 14- 370 ذيل ح 4. و في الكافي: 5- 440 ح 2، و التهذيب: 7- 319 ح 25، و الاستبصار: 3- 199 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 390- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 6 ح 6.