و نكاحه باطل (1). و إذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا و بردا (2) حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب و رضيت بالعبد، فانّ طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، و تردّ عليه خمسمائة درهم، و يكون العبد (3) لها (4). و إذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها و لم يعلم، و كانت هي قد علمت أنّه قد (5) بقي من عدّتها، ثمَّ قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت (أنّ الذي عملت محرّم) (6) عليها، فقدمت (7) على ذلك، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني، و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، فإنّ فعلت بجهالة منها، ثمَّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ، و فرّق بينهما، و تعتدّ من عدّتها الأولى، و تعتد بعد ذلك عدّة كاملة (8).
و لا تنكح المرأة (9) على عمّتها، و لا على خالتها، و لا على ابنة أختها، و لا على ابنة أخيها، و لا على أختها من الرضاعة [1].و روي في الكافي: 5- 445 صدر ح 11، و الفقيه: 3- 260 صدر ح 21، و التهذيب: 7- 333 ح 6، و الاستبصار: 3- 178 ح 6 مثله، إلّا أنّه ليس فيها ابنة الأخت و ابنة الأخ، عنها الوسائل:
20- 489- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 30 ح 8.