و في حديث آخر: إنّ قبلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك، و إنّ قبلت و ربّت حرمت عليه (1). و إذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر، و أغلق الباب، ثمَّ أنكرا جميعا المجامعة (2) فلا يصدّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة، و يدفع عن نفسه المهر (3). و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج المحلّ (4)، و إذا تزوّج (في إحرامه) (5) فرّق بينهما، (و لا تحلّ له) (6) أبدا (7).
و إذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحلّ لأبيه [1]، و لا لابنه [2] (8).و إذا تزوّج الرّجل في مرضه و دخل بها ورثته، و إنّ لم يدخل بها لم ترثه،
[1] يعني إنّ كان الناظر هنا الابن.