حلالا فلا تحلّ لابنه و لا لأبيه (1) (2). و إذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له (3) لأنّه زان، و يفرّق بينهما، و يعطيها (4) نصف الصداق (5) (6). و في حديث آخر: يجلد الحدّ، و يحلق رأسه، و يفرّق بينه و بين أهله، و ينفى سنة (7). و إذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها، فرّق بينهما، و لا صداق لها، لأنّ الحدث من قبلها (8). و لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها، و هي كبعض أمّهاته (9).
(1) ليس في «ب».و في البحار: 79- 39 ح 19 عن قرب الاسناد.
(8) عنه المسالك: 1- 499، و المختلف: 553، و استدلّ عليه العلّامة بما رواه عن علي(عليه السلام)و قال: الطريق ضعيف، و الوجه إنّ الزمان لا يوجب الرد، و رواه في الكافي: 5- 566 ح 45، و الفقيه: 3- 263 ح 38، و علل الشرائع: 502 ح 1، و التهذيب: 7- 473 ح 105، عنها الوسائل: