و إذا أحببت تزويج امرأة، و أبواك أرادا غيرها، فتزوّج التي هويت، و دع التي هواها أبواك. (1)
و لا بأس أن يتزوّج الرّجل (بامرأة قد) (2) زنى بها، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمَّ اشتراها بعد (3)، فان زنى بأمها [1] فلا بأس أن يتزوّجها (4) بعد أمّها و ابنتها و أختها (5).و إذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمها أو (6) ابنتها أو (7) أختها فدخل بها، ثمَّ علم، فارق الأخيرة، و الأولى امرأته، و لا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق (8). و إن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها، و لا تحرم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه، (و إذا تزوج الرجل امرأة
[1] هكذا في جميع النسخ و الظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر «أو بابنتها، أو بأختها» لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده، و ما رواه في الفقيه.