[و روي في حديث آخر: أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكينا صام ثمانية عشر يوما] (1). و روي أنّ أبا عبد اللّه(عليه السلام)قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمّه، فليس عليه شيء (إذا لم) (2) ينو بذلك التحريم. (3)
و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: ما أحبّ للرّجل (4) المسلم (5) أن يتزوّج ضرّة [1] كانت لأمّه مع غير أبيه. (6)و إذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة و الميراث، و لا مهر لها، و إن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه (7) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم). (8)
[1] الضرائر: جمع ضرّة، هن زوجات الرجل، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأخرى بالغيرة و القسم «مجمع البحرين: 2- 16- ضرر-».