كظهر أمّه و يسكت (1)، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع، (2) فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى، و متى جامع (من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى)، (3) فإن قال: هي عليه كظهر أمّه إن فعل كذا و كذا، أو (4) فعلت كذا و كذا، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء و يجامع، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه. (5) فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها لزمته، فان تركها حتّى يمضي (6) أجلها، و تزوّجها رجل آخر و طلّقها، و أراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة. (7) و الكفّارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا، فمن (8) لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق (9).
(1) «و سكت» ب.