و لا تجامع امرأة (1) حائضا، فإنّ اللّه تبارك و تعالى نهى عن ذلك فقال (2) وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ (3) عنى بذلك الغسل من (4) الحيض. (5) و إن جامعتها و هي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (6). و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام. (7)
و إن كنت شبقا [1] و قد طهرت المرأة، و أردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثمَّ افعل. (8)و إن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين، و أنكر الرّجل أن يكون ذلك، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنّين، و إن تشنّج فليس بعنّين (9). و اعلم أنّ الظّهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه
[1] الشبق: شدّة الميل إلى الجماع «مجمع البحرين: 1- 477- شبق-».و قد تقدم في ص 51 مثله.
(7) فقه الرضا: 236، و الهداية: 69، و الفقيه: 1- 53 ذيل ح 9 مثله.