و لا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل، (1) و تغتسل قبل أن تنام. (2) و إذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان، (3) فلا تجامع لحرمة شهر رمضان، (4) و إن فعلت (فليس عليك شيء) (5) (6).
[1] فقه الرضا: 212 مثله. و في الوسائل: 10- 49- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 8 ح 13 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140، و التهذيب: 4- 208 ح 11، و الاستبصار: 2- 97 ح 6 باختلاف يسير، و قد وردت فيها أداة العطف «و» بين الكفارات بدل «أو» و احتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، لأنّها قد تستعمل في ذلك- و استدلّ بسورة النساء: 3- و حمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه، كما في الحيض أو الظهار. و قد تقدم في ص 192 مثله.