و لا تجامع في أوّل الشّهر، و في وسطه، و في آخره، فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، و إن تمَّ أو شك أن يكون مجنونا، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر، و وسطه، و آخره؟ (1)، و لا تجامع مستقبل القبلة، و لا مستدبرها (2)، و لا تجامع في السّفينة (3). و لا تجامع عند طلوع الشّمس و عند غروبها، و لا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس، و لا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر، و لا في الزّلزلة، و الرّيح الصّفراء، و السّوداء، و الحمراء، فإنّه من فعل ذلك و قد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (4). و لا تجامع في شهر رمضان بالنّهار، فإنّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو
(1) عنه المستدرك: 14- 227 ح 3. و في الفقيه: 3- 255 ح 3 مثله، و في علل الشرائع: 514 صدر ح 4، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 1- 225 صدر ح 35، و الهداية: 68 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، و عن معظمها الوسائل: 20- 129- أبواب مقدّمات النكاح- ب 64 ح 3 و ح 6.