بينهما (1). و لا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأخرى (2). و إذا ولّت امرأة أمرها رجلا، فقالت: زوّجني فلانا، فقال: لا أزوّجك (3) حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها:
يا فلان، عليك كذا و كذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي، و قد زوّجتها نفسي (4)، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوّجك و لا كرامة، و لا أمري إلّا بيدي، و ما (5) ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام، فإنّها تنزع منه، و يوجع رأسه (6). و لا تتزوّج و القمر في العقرب، فإنّه من فعل ذلك لم ير الحسنى (7).
(1) الكافي: 5- 435 صدر ح 2 مثله إلّا أنّه ليس فيه فانّ كان مجوسيا، و في ص 436 ح 6، و التهذيب: