و لا يصلح (1) (للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها) (2)، إلّا أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة و الهيئة، فإنّ أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (3). و لا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته (4). و اعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، و ليس له أن يخرجها (5) من دار (الإسلام إلى دار) (6) الهجرة، و إنّ كانت بأرض (7) أخرى أتت دار الإسلام (8)، و لا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة، و يأتيها بالنّهار إن شاء (9). و إن هي ولدت و كبر ولدها فإنّهم يخيّرون على (10) الإسلام و الكفر، فانّ اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم، و ليس له أن يجبرهم على أيّ (11) شيء (12). و إذا أسلمت المرأة و زوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق
(1) «و لا يصحّ» ج.