المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 318 من 579

[صفحة 318]

و لا يصلح (1) (للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها) (2)، إلّا أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة و الهيئة، فإنّ أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (3). و لا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته (4). و اعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، و ليس له أن يخرجها (5) من دار (الإسلام إلى دار) (6) الهجرة، و إنّ كانت بأرض (7) أخرى أتت دار الإسلام (8)، و لا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة، و يأتيها بالنّهار إن شاء (9). و إن هي ولدت و كبر ولدها فإنّهم يخيّرون على (10) الإسلام و الكفر، فانّ اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم، و ليس له أن يجبرهم على أيّ (11) شيء (12). و إذا أسلمت المرأة و زوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق

(1) «و لا يصحّ» ج.
(2) ليس في «ج».
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 128 ح 328 مثله و فيه بدل كلمة «الهيئة» الحجة، عنه الوسائل:
20- 563- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 14 ح 2، و البحار: 103- 377 ح 9. و في الفقيه:
3- 269 ح 65 نحو صدره.
(4) الكافي: 5- 470 ذيل ح 16، و التهذيب: 7- 241 ح 5، و ص 244 ذيل ح 15، و الاستبصار:
3- 136 ح 2 مثله، و في الكافي: 5- 469 صدر ح 5 و صدر ح 6، و التهذيب: 7- 247 ح 25 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 125- أبواب نكاح العبيد- ب 31 ح 2- ح 5.
(5) «يخرج» د.
(6) ليس في «أ».
(7) «من أرض» أ، د.
(8) «الهجرة» أ، د.
(9) الكافي: 5- 358 صدر ح 9، و التهذيب: 7- 302 صدر ح 17، و الاستبصار: 3- 183 صدر ح 6 نحوه، و في الوسائل: 20- 547- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 9 ح 5 عن الكافي. و في التهذيب: 9- 368 ح 13، و الاستبصار: 3- 181 ح 1 نحو صدره.
(10) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(11) ليس في «ج».
(12) لم أجده في مصدر آخر.
التالي صفحة 318 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...