رجل و زوّجها جدّها من رجل آخر) (1)، فالتّزويج للذي زوجها أولا (2). و لا بأس بأن تتزوج الحرة على الأمة، و لا تتزوج الأمة على الحرّة، فإنّ من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل. (3). و إذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف (4) ما تقسم للأمة، تكون عند الحرّة ليلتين و عند الأمة ليلة (5). و إذا اشترى الرجل جارية لم تحض، و لم يكن صاحبها يطأها (6)، فإنّ أمرها شديد، فإنّ أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أ حبلى هي أم لا؟ و يستبين (7) ذلك في خمس (8) و أربعين ليلة (9).
(1) ليس في «ج».و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 ح 295 مثله بزيادة في المتن، عنه البحار: 103- 343 ح 31، و ج 104- 53 ح 14.
(4) «ضعفي» أ، ج، د.